617

Les lampes du recueil

مصابيح الجامع

Enquêteur

نور الدين طالب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

سوريا

(عن اشتمال الصماء): قال مالك في "العتبية": هو أن يشتمل بالثوب على منكبيه، ويخرج يده (١) اليسرى [من تحته، وليس عليه مئزر (٢).
قال أبو عبيد: والفقهاء يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من (٣) أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه] (٤) فيبدو منه فرجه (٥).
وقال أهل اللغة: هو أن يَتَجَلَّل بالثوب، فلا يرفع منه جانبًا، وعليه: فيكون النهي؛ لعدم قدرته على الاستعانة بيديه فيما يعرِض له في الصلاة.
(وأن يحتبي): قال السفاقسي: والاحتباء بالثوب: هو أن يحتزم بالثوب على حَقْوَيه وركبتيه (٦) وفرجه؛ إذ كانت العرب تفعله لترتفق في جلوسها، وكذلك فسره البخاري في كتاب: اللباس (٧).
وقال الخطابي: هو أن يجمع ظهره ورجليه (٨) بثوب واحد (٩).
* * *

(١) في "ج": "في يده".
(٢) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (١٢/ ١٦٧).
(٣) في "ع": "على".
(٤) ما بين معكوفتين سقط من "ج".
(٥) انظر: "غريب الحديث" له (٢/ ١١٨).
(٦) في "ع": "وركبته".
(٧) رواه البخاري (٥٤٨٢). وانظر: "التنقيح" (١/ ١٤١).
(٨) في "ع": "ورجله".
(٩) انظر: "غريب الحديث" له (٣/ ٣٧).

2 / 88