454

Les lampes du recueil

مصابيح الجامع

Enquêteur

نور الدين طالب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

سوريا

والمفرَغُ الذي يُفيضه (١) من الإناء (٢) على يده هو الماء، ولا يكفأ.
* * *
باب: اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ وَأَمَرَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَهْلَهُ أَنْ يَتَوَضَّؤُوا بِفَضْلِ سِوَاكِهِ
(بفضل سواكه): أي: ما بلَّ فيه السواك (٣).
قال الزركشي: وأراد (٤) البخاري بأحاديث هذا الباب طهارةَ الماء المستعمل رَدًّا (٥) على من قال بتنجيسه نجاسة حُكْمِيَّة، ولا دليل فيه إن جوز الطهارة به؛ لأن المذكور إنما هو التمسُّح به، والشربُ للبركة، ولا يختلف في جوازه (٦).
قلت: لو تنجس حكمًا، لم يُتَبَرَّكْ به؛ إذ التنجسُ مقتض للإبعاد، لا لحصول البركة.
١٥٢ - (١٨٨) - وقَالَ أَبُو مُوسى: دَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِقَدَحٍ فِيهِ مَاء، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ، وَمَجَّ فيهِ، ثُمَّ قالَ لَهُمَا: "اِشْرَبَا مِنْهُ، وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكمَا".

(١) في "ج": "يقتضيه".
(٢) في "ج": "لإناء".
(٣) في "ع" و"ج": "سواكه".
(٤) في "ن" و"ع": "أراد".
(٥) في "ع": "رادًّا".
(٦) انظر: "التنقيح" (١/ ٩٨).

1 / 327