(وستون): كذا للمروزي، "وسبعون" لغيره (١).
وقال القاضي: إنها الصواب (٢)، وتبعه النووي، وقال: هي زيادة (٣) ثقة (٤).
وقال ابن الصلاح: الأشبهُ ترجيحُ الأقل؛ لأنه المتيقن (٥).
وفيه ردٌّ لقول الجوهري: إذا جاوزت العشرة، ذهب البضع، لا تقول: بضع وعشرون (٦)، والأحاديث طافحة بخلاف (٧) ما قال.
(شُعْبة): -بضم الشين المثلثة وإسكان العين المهملة-: القطعة والفرقة.
وقال أبو حاتم بنُ حِبان -بكسر الحاء-: إنه تتبعَ الكتابَ والسنة، فجمعَ ما فيهما جميعًا من الطاعات التي عُدَّت من الإيمان.
قال: وأسقطتُ المكررَ (٨)، فكانت (٩) بضعًا وسبعين، لا تزيد ولا تنقص، فعلمنا (١٠) أن المراد استعمال (١١) الكتاب والسنة على هذا العدد الخاص (١٢).
(١) رواه مسلم (٣٥/ ٥٨).
(٢) انظر: "إكمال المعلم" (١/ ٢٧٢).
(٣) في "ن": "ليس بزيادة".
(٤) انظر: "شرح مسلم" (٢/ ٣).
(٥) انظر: "التوضيح" لابن الملقن (٢/ ٤٧٣).
(٦) انظر: "الصحاح" (٣/ ١١٨٦)، (مادة: بضع).
(٧) "بخلاف" ليست في "ن".
(٨) في "ع": "وأسقط المتكرر".
(٩) في "ج": "وكان".
(١٠) في "ن": "فعلمت".
(١١) في "ن" و"ع": "اشتمال".
(١٢) انظر: "صحيح ابن حبان" (١/ ٣٨٧). وقد نقله المؤلف هنا عن ابن الملقن في "التوضيح" (٢/ ٤٧٧).