1443

Les lampes du recueil

مصابيح الجامع

Enquêteur

نور الدين طالب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

سوريا

قال القاضي: ويقال: بفتح الصاد وكسرها (١).
قال الإسماعيلي: يريد البخاري: أخذَ (٢) الصدقة بعد أن (٣) يصير تمرًا؛ لأنه تصرم النخل وهو رُطَبٌ، فيتمرُ في المرابد (٤)، ولكن ذلك لا يتطاول، فحسن أن يُنسب أَليه؛ كما قال تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] وإنما هو بعد (٥) أن يُداس ويُنقى.
٨٨٠ - (١٤٨٥) - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: وإنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يؤْتَى بالتَّمرِ عِندَ صرَامِ النَّخْلِ، فَيجِيءُ هذَا بتَمرِهِ، وَهذَا مِنْ تَمرِهِ، حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تَمرٍ، فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ﵄ يَلْعَبَانِ بذَلِكَ التَّمرِ، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمرَةً، فَجَعَلَها فِي فِيهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَخرَجَها مِنْ فِيهِ فَقَالَ: "أَمَا عَلِمتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَا يَأْكلُونَ الصدَقَةَ؟! ".
(الأسَدي): بفتح السين المهملة.
(طَهمان): بفتح الطاء المهملة.

(١) انظر: "مشارق الأنوار" (٢/ ٤٢).
(٢) في "ج": "إذا أخذ".
(٣) في "ج": "أنه".
(٤) في "ن" و"ج": "المربد".
(٥) "بعد" ليست في "ج".

3 / 459