1370

Les lampes du recueil

مصابيح الجامع

Enquêteur

نور الدين طالب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

سوريا

باب: الْعَرْض فِي الزَّكاةِ
وَقَالَ طَاوُسٌ: قَالَ مُعَاذٌ ﵁ لأَهْلِ الْيَمنِ: ائْتُونِي بعَرْضٍ، ثِيَابٍ خَمِيص أَوْ لَبيسٍ، فِي الصَّدَقَةِ، مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ، أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لأَصحَاب النَّبيِّ ﷺ بالْمَدِينَةِ.
وَقَالَ النَّبيُّ ﷺ: "وَأَمَّا خَالِدٌ: احتبَسَ أَدرَاعَهُ وَأَعتُدَهُ فِي سَبيلِ اللَّهِ".
وَقَالَ النَّبيُّ ﷺ: "تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ".
فَلَمْ يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الْفَرْض مِنْ غَيْرِها، فَجَعَلَتِ الْمَرْأة تُلْقِي خُرْصَها وَسِخَابَها. وَلَم يَخُصَّ الذَّهبَ وَالْفِضَّةَ مِنَ الْعُرُوض.
(باب: العرض في الزكاة): قال الجوهري: العَرْض: المتاع، وكلُّ شيء فهو عرض سوى الدراهم والدنانير؛ فإنها عَيْن (١).
(وقال طاوس: قال معاذ لأهل اليمن): الحديث منقطع؛ لأن طاوسًا لم يلق معاذًا، وبتقدير صحته، فقد قيل: إنه كان في الجزية، لا في الصدقة.
[قلت: كيف هذا مع قوله: "ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة"؟] (٢).
قال ابن المنير: أحسنُ محمل عندي في حديث معاذ أن يُحمل على أنه كان يقبض منهم الزكاة بأعيانها غيرَ مقومة، فإذا قبضها، عاوض عنها حينئذ مَنْ شاء بما شاء من العروض.
قلت: فالمحذور باق بحاله إذا تأملت.

(١) انظر: "الصحاح" (٣/ ١٠٨٣)، (مادة: عرض).
(٢) ما بين معكوفتين سقط من "ج".

3 / 386