1356

Les lampes du recueil

مصابيح الجامع

Enquêteur

نور الدين طالب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

سوريا

مأذونًا فيه عرفًا، ولهذا لو حجر عليها بالنص، حرم عليها أن تتصدق من ماله، ولو بتمرة.
باب: لَا صَدَقَةَ إِلاَّ عَنْ ظَهْرِ غِنًى
وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهْوَ مُحْتَاج، أَوْ أَهْلُهُ مُحتَاجٌ، أَوْ عَلَيْهِ دَينٌ، فَالدَّيْنُ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ وَالْهبةِ، وَهْوَ رَدٌّ عَلَيْهِ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يُتْلِفَ أموَالَ النَّاسِ. قَالَ النَّبيُّ ﷺ: "مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلاَفها، أتلَفَهُ اللَّهُ". إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بالصَّبْرِ، فَيُؤثرَ عَلَى نفسِهِ، وَلَوْ كانَ بهِ خَصَاصَةٌ، كَفِعْلِ أَبي بَكْرٍ ﵁ حِينَ تَصَدَّقَ بمَالِهِ، وَكَذَلِكَ آثَرَ الأَنْصَارُ الْمُهاجِرِينَ، وَنهى النَّبيُّ ﷺ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَيِّعَ أَموَالَ النَّاسِ بعِلَّةِ الصَّدَقَةِ.
(ونهى النبي ﷺ عن إضاعة المال): استدل به البخاري على رد صدقة المديان، والمنهيُّ عنه إضاعةُ الإنسانِ لمالِ نفسه، [لا لأموال الناس، ذاك أغلظُ، لكن إذا نُهي الإنسان في مال نفسه] (١) عن الإضاعة، فهي في مال غيره أولى بالنهي، وما يُتخيل أن الصدقة ليست إضاعةً غيرُ ظاهر؛ لأن الصدقة إذا عورضت بحق الدَّين لم يبقَ فيها ثواب، فبطلَ كونُها صدقة، وبقيت إضاعة (٢) محضة.

(١) ما بين معكوفتين سقط من "ج".
(٢) في "ن": "إضاعة المال".

3 / 372