1308

Les lampes du recueil

مصابيح الجامع

Enquêteur

نور الدين طالب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

سوريا

باب: وُجُوب الزَّكَاة
٨١٢ - (١٣٩٥) - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ زكرِيَّاءَ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحيىَ بْنِ عبد الله بْنِ صَيْفيٍّ، عَنْ أَبي مَعبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا ﵁ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: "ادعُهُمْ إِلَى شَهادَةِ أَنْ لَا إِلَه إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعلِمهم أَنَّ الله قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِم خَمسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُم أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعلِمهُمْ أَنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِم، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهم، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهم".
(تؤخذ من أغنيائهم، وترد في فقرائهم) استدل به (١) بعض المالكية لأحد القولين عندنا (٢) في أن (٣) من (٤) ملك النصاب لا يُعطى من الزكاة.
واستدلَّ به بعض (٥) العلماء أيضًا على عدم جواز نقل الزكاة عن بلد المال.
واعتُرض بأن المراد (٦): تؤخذ (٧) من أغنيائهم من حيث إنهم مسلمون،

(١) "به" ليست في "ع" و"ج".
(٢) في "ج": "عنه".
(٣) "أن" ليست في "ن".
(٤) "من" لا توجد في "ع".
(٥) بعض "ليست في "ج".
(٦) "المراد" ليست في "ج".
(٧) في "ع": "وتؤخذ".

3 / 324