زواج في ظل الإسلام

Abdul Rahman bin Abdul Khaliq d. 1442 AH
64

زواج في ظل الإسلام

الزواج في ظل الإسلام

Maison d'édition

الدار السلفية

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Lieu d'édition

الكويت

Genres

مجمل شرط عقد النكاح: نستطيع أن نجمل شروط عقد النكاح فيما يأتي: التراضي - الولي (للمرأة فقط) - والشهادة - والمهر - والعفة (الإحصان) - والكفاءة.. والصيغة الدالة على النكاح وهذه شروط سبعة وإليك تفصيلها وبيانها: أولًا: التراضي: عقد الزواج اختياري ولا يجوز فيه الإكراه بوجه من الوجوه وذلك أنه يتعلق بحياة الزوجين (الرجل والمرأة) ومستقبلهما وأولادهما ولذلك فلا يجوز أن يدخل طرف من طرفي العقد مكرهًا. أما بالنسبة للرجل فهذا مما لا خلاف فيه. وأما بالنسبة للمرأة فالأصل في ذلك قول النبي ﷺ: [الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها] . رواه الجماعة إلا البخاري عن ابن عباس. وفي رواية لأبي هريرة: [لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن] . قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: [أن تسكت] رواه الجماعة. وعن عائشة قالت يا رسول الله: تستأمر النساء في أبضاعهن، قال: [نعم]، قلت: إن البكر تستأذن

1 / 70