زواج في ظل الإسلام

Abdul Rahman bin Abdul Khaliq d. 1442 AH
61

زواج في ظل الإسلام

الزواج في ظل الإسلام

Maison d'édition

الدار السلفية

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Lieu d'édition

الكويت

Genres

وإظهار الموافقة من قبل أولياء المرأة، والاقتصار في الخطبة على ما لا يكلف الخاطب أو المخطوبة ما لا يندم بعضهم عليه عند الفسخ. ولا يجوز قولًا واحدًا للخاطب الاطلاع من خطيبته إلا على ما يجوز للأجنبي الاطلاع عليه. ونرى أيضًا أن تبادل (الخواتم) من شريعة غير المسلمين وإن كانت قد انتشرت في المسلمين فليس انتشارها أبدًا - دليلًا على جوازها. وبهذا نعلم أنه لا يترتب على فسخ الخطبة آثار معينة على الرجل أو المرأة لأن الخطبة على النحو الإسلامي تكون مجرد اتفاق مبدئي على الزواج، فإذا ألغي فلا أثر يترتب عليه لأنه لم تحصل مخالطة أو مهر (هذا الذي يسمونه الشبكة) أو غير ذلك. أما إذا كان الشخص قد تورط ودفع شيئًا من هذا عند الخطبة فنرى أنه لا يجوز للرجل أن يسترده إذا كان الفسخ منه لقوله ﷺ: [العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه]، وهذه هبة لامرأة كان ينوي الزواج بها فإذا صرف نظره فلا يجوز له العود في هذه الهبة. وأما إذا كان الفسخ من قبل المرأة فنرى أنه يجب عليها أن ترد ما أخذته منه إذ هل يستحل مالًا من صاحبه

1 / 67