زواج في ظل الإسلام

Abdul Rahman bin Abdul Khaliq d. 1442 AH
58

زواج في ظل الإسلام

الزواج في ظل الإسلام

Maison d'édition

الدار السلفية

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Lieu d'édition

الكويت

Genres

عقده مع الإكراه أبدًا. ٤- الخطبة في العدة: هناك أوقات وحالات لا يجوز أن يتقدم فيها إلى خطبة النساء وهي: (أ) عدة المطلقة طلاقًا رجعيًا أو بائنًا فلا يجوز في عدة الطلاق أن يتقدم رجل بخطبة هذه المرأة حتى تنتهي عدتها وذلك أن (الرجعية) ما زالت معلقة بحبل الزواج طالما هي في العدة. وأما البائن وإن كان لا يجوز أن ترجع إلى زوجها إلا بعد نكاح آخر فإن هناك اتفاقًا على أنه لا يجوز ذلك ولم يأت في الكتاب والسنة ما يبيح ذلك. هذا ولا يجوز أيضًا التعريض بخطبتها. (ب) عدة الوفاة المرأة التي يتوفى عنها زوجها لا يجوز لأحد التقدم لخطبتها حتى تمر عليها أربعة أشهر وعشر أو تضع حملها إن كانت حاملًا. ولكن يجوز أن تشعر بالخطبة تعريضًا وتلميحًا لا تصريحًا.. كأن يقال لها: "إني أبحث عن امرأة فاضلة وأود لو أنني وفقت لذلك" ونحو هذا من العبارات التي تفهم الرغبة في الزواج وليست نصًا صريحًا في الخطبة كما قال تعالى: ﴿ولا

1 / 64