159

زواج في ظل الإسلام

الزواج في ظل الإسلام

Maison d'édition

الدار السلفية

Édition

الثالثة

Année de publication

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Lieu d'édition

الكويت

Genres

يذكر ما يدل على صرف الأمر عن حقيقته) أي عن الوجوب وقال أيضًا ردًا على الذين لم يميزوا الخلع إلا بأن يقع الشقاق من جانب الرجل أيضًا، ويؤيد عدم اعتبار ذلك من جهة الزوج: (أنه ﷺ لم يستفسر ثابتًا عن كراهته لها عند إعلانها بالكراهة له) أ. هـ.
ولا شك أن الذي ذهب إليه الشوكاني هذا هو مقتضى العدل الذي ذكره الله في حقوق كل من الزوجة حيث قال تعالى: ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة﴾ فكما كان للرجل الحق أن يطلق زوجته فإن للمرأة أن تفتدي من زوجها إذا لم تستطع أن تقيم حدود الله معه. وقال ابن القيم أيضًا هذا المعنى بعد أن ساق الآية الآنفة: (ومنع الخلع طائفة شاذة من الناس خالفت النص والإجماع وفي الآية دليل مطلق على جوازه بإذن السلطان وغيره ومنعه طائفة بدون إذنه من الأئمة الأربعة والجمهور على خلافه) أ. هـ (زاد المعاد) .
خامسًا: إذا تمت المخالعة أو المفارقة أو المفاداة وكل هذه أسماء لشيء واحد وهو إنهاء عقد الزواج من قبل المرأة على النحو السالف فإن هذا يكون طلاقًا بائنًا وليس للرجل الحق في أن يعيد زوجته إلى عصمته في عدتها مرة ثانية. ولكن له أن يعود إليها بعقد زواج جديد ومهر

1 / 165