الأحكام وَجَرت عَلَيْهِمَا إن كَانَا مُسلمين الْحُدُود ولزمتهما الْفَرَائِض وَأَنه بُلُوغ صَحِيح
وَأَجْمعُوا أَن من تجَاوز تسع عشرَة سنة من الرِّجَال وَالنِّسَاء وَهُوَ عَاقل وَلم يَحْتَلِم وَلَا حَاضَت فإنهما بالغان بلوغا صَحِيحا
وَأَجْمعُوا أَن الْمُسَافِر سفرا يكون ثَلَاثَة أَيَّام فَصَاعِدا وَلَا يجد مَاء وَلَا نبيذا فان التَّيَمُّم لَهُ بِالتُّرَابِ الطَّاهِر جَائِز فِي الْوضُوء للصَّلَاة الْفَرِيضَة خَاصَّة
وَأَجْمعُوا أَنه إن تيَمّم لكل صَلَاة فقد صلاهَا بِطَهَارَة
وَأَجْمعُوا أَن الْمَرِيض الَّذِي يُؤْذِيه المَاء وَلَا يجده مَعَ ذَلِك أَن لَهُ التَّيَمُّم
وَاخْتلفُوا فِي أَن من تَوَضَّأ فَلهُ أَن يُصَلِّي مَا لم ينْتَقض وضوؤه فروينا عَن إبراهيم النَّخعِيّ أَنه لَا يُصَلِّي بِوضُوء وَاحِد أَكثر من خمس صلوَات وروينا عَن عبيد بن عُمَيْر الْوضُوء لكل صَلَاة وَاحْتج بِالْآيَةِ
وَأَجْمعُوا أَن مسح بعض الْوَجْه غير معِين وَبَعض الْكَفَّيْنِ كَذَلِك بضربة وَاحِدَة فِي التَّيَمُّم فرض
وَأَجْمعُوا أَن من مسح جَمِيع وَجهه وخلل لحيته فِي التَّيَمُّم بِتُرَاب لم يزل من أرضه وَذَلِكَ التُّرَاب طَاهِر وَمسح جَمِيع بدنه وذراعيه وعضديه إلى مَنْكِبَيْه وخلل أَصَابِعه بضربة وَاحِدَة ثمَّ أعَاد مسح الْوَجْه والذراعين كَذَلِك بضربة أُخْرَى من التُّرَاب فقد أدّى مَا عَلَيْهِ وَاخْتلفُوا فِي تَقْدِيم الْوَجْه على الْيَدَيْنِ بِمَا لَا سَبِيل إلى جمعه
واختلفوا أيمس الْمُتَيَمم الْمُصحف ويؤم الْمُتَوَضِّئ أم لَا وَهل يتَيَمَّم بِتُرَاب نجس أم لَا
وَاتَّفَقُوا إن تيَمّم كَمَا ذكرنَا بعد دُخُول الْوَقْت وَطلب المَاء فَلهُ أَن يُصَلِّي صَلَاة وَاحِدَة وَاخْتلفُوا فِي أَكثر وَفِي النَّافِلَة وفيمن يتَيَمَّم قبل الْوَقْت ليَكُون على طَهَارَة أَن لَهُ أَن يُصَلِّي بِمَا شَاءَ من الْفَرَائِض والنوافل حاشا الْخلاف الَّذِي ذكرنَا
واتفقوا أن من اجْتمع عَلَيْهِ غسلان كحائض أجنبت أَو نَحْو ذَلِك فاغتسل أَو اغْتَسَلت غسلين فقد أديا مَا عَلَيْهِمَا
وَأَجْمعُوا أَن من أَيقَن بِالْحَدَثِ وَشك فِي الْوضُوء أَو أَيقَن أَنه لم يتَوَضَّأ
1 / 22