Les Cérémonies Élevées et les Jugements Prophétiques
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
Genres
له عليها فيها رجعة. فعلى ضربين: ان دخل بها عالما بتحريم ذلك لم تحل له أبدا، وان كان جاهلا بالتحريم، أو لم يدخل بها استأنف العقد، والأول باطل.
وان لا يكون قد عقد عليها في إحرامه، فإنه لا يصح، وتحرم عليه أبدا. وان تكون غير أم غلام قد فجر به الناكح فأوقبه، ولا أخته ولا بنته، فإنهن لا يحللن له أبدا.
وان لا تكون صماء ولا خرساء- وقد قذفها في عقد أول، لأن هذه لا تحل له أبدا. ولا ملا عنه فإنها لا تحل له أبدا. ولا مطلقة تسع تطليقات للعدة ينكحها بينها رجلان فإنها لا تحل له أبدا.
وان لا تكون امرأة ابنه فإنها لا تحل له أبدا. وأن لا تكون بنت عمته أو خالته وقد فجر بأمهما، فإنهما لا تحلان له أبدا. فان زنى بأجنبية لم تحرم عليه أمها ولا بنتها. وان زنت امرأته لم تحرم عليه إلا ان تصر.
وقد روى (1) ان الأب إذا نظر من أمته إلى ما يحرم على غيره النظر إليه بشهوة، لا تحل لابنه.
ومنها، ان لا تكون رضيعة: والمحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات لا يفصل بينها برضاع آخر، وان يكون اللبن لفحل واحد، ويكون الرضاع في الحولين. ولهذا نقول: انه متى رضع أقل من العشر لم يحرم، أو رضع بعد الحولين.
ولو أرضعت امرأة صبيا بلبن بعل لها، ثم فارقته، وارتضعت صبيته
Page 149