Les Degrés de la Prospérité, commentaire sur le texte de la Lumière de la Clarification
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح
Chercheur
نعيم زرزور
Maison d'édition
المكتبة العصرية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
Fiqh hanafite
وإن علم بإصابته فيها فسدت كما لو لم يعلم إصابته أصلا ولو تحرى قوم جهات وجهلوا حال إمامهم تجزيهم.
ــ
لأنه يتبين الصواب بطل الحكم بالاستصحاب وثبت الجواز من الصلاة "وإن علم بإصابته فيها" ولو لغالب الظن "فسدت" لأن حالته قويت به فلا يبني قويا على ضعيف خلافا لأبي يوسف ﵀ "كما" فسدت فيما "لو لم يعلم إصابته أصلا" لأن الفساد ثابت باستصحاب الحال ولم يرتفع بدليل فتقرر الفساد لأن المشروط لم يحصل حقيقة ولا حكما. وإذا وقع تحريه إلى جهة فصلى إلى غيرها لا تجزئه لتركه الكعبة حكما في حقه وهي الجهة التي تحراها ولو أصاب خلافا لأبي يوسف في ظهور إصابته وهو يجعله كالمتحري في الأوار إذا عدل عن تحريه وظهر طهارة ما توضأ به صحت صلاته. وعلى هذا لو صلى في ثوب وهو يعتقد أنه نجس أو أنه محدث أو عدم دخول الوقت فظهر بخلافه لا تجزئه وإن وجد الشرط لعدم شرط آخر وهو فساد فعله ابتداء لعدم الجزم. وأما في الماء فقد وجدت الطهارة حقيقة والنية "ولو تحرى قوم جهات" في ظلمة "وجهلوا حال إمامهم" في توجهه "يجزئهم" صلاتهم إلا من تقدم على إمامه. كما في جوف الكعبة لما قدمناه
فصل في واجب الصلاة وهو ثمانية عشر شيئا: قراءة الفاتحة،.................................................. ــ فصل في بيان واجب الصلاة الواجب في اللغة١ يجيء بمعنى اللزوم وبمعنى السقوط وبمعنى الاضطراب وفي الشرع اسم لما لزمنا بدليل فيه شبهة. قال فخر الإسلام وإنما سمي به إما لكونه ساقط عنا علما أو لكونه ساقطا علينا عملا أو لكونه مضطربا بين الفرض والسنة أو بين اللزوم وعدمه. فإنه يلزمنا عملا لا علما انتهى. وشرعت الواجبات لإكمال الفرائض والسنن لإكمال الواجبات. والأدب لإكمال السنة ليكون كل منها حضا لما شرع لتكميله وحكم الواجب استحقاق العقاب بتركه عمدا وعدم إكفار جاحده والثواب بفعله ولزوم سجود السهو لنقض الصلاة بتركه سهوا وإعادتها بتركه عمد أو سقوط الفرض ناقصا إن لم يسجد ولم يعد "وهو" أي الواجب "ثمانية عشر شيئا" الأول وجوب "قراءة الفاتحة" لقوله ﷺ _________ ١ الأدلة السمعية أربعة أنواع: قطعي الثبوت والدلالة: كالنصوص المتواترة المحكمة وبها يثبت الفرض والحرام، وظني الثبوت أو الدلالة كالآيات والأحاديث المتواترة المؤولة أو أخبار الآحاد التي مفهومها قطعي. وبهما يثبت الواجب والمكروه تحريماو وظني الثبوت والدلالة معا، وبه يثبت السنة والاستحباب وكراهة التنزيه.
فصل في واجب الصلاة وهو ثمانية عشر شيئا: قراءة الفاتحة،.................................................. ــ فصل في بيان واجب الصلاة الواجب في اللغة١ يجيء بمعنى اللزوم وبمعنى السقوط وبمعنى الاضطراب وفي الشرع اسم لما لزمنا بدليل فيه شبهة. قال فخر الإسلام وإنما سمي به إما لكونه ساقط عنا علما أو لكونه ساقطا علينا عملا أو لكونه مضطربا بين الفرض والسنة أو بين اللزوم وعدمه. فإنه يلزمنا عملا لا علما انتهى. وشرعت الواجبات لإكمال الفرائض والسنن لإكمال الواجبات. والأدب لإكمال السنة ليكون كل منها حضا لما شرع لتكميله وحكم الواجب استحقاق العقاب بتركه عمدا وعدم إكفار جاحده والثواب بفعله ولزوم سجود السهو لنقض الصلاة بتركه سهوا وإعادتها بتركه عمد أو سقوط الفرض ناقصا إن لم يسجد ولم يعد "وهو" أي الواجب "ثمانية عشر شيئا" الأول وجوب "قراءة الفاتحة" لقوله ﷺ _________ ١ الأدلة السمعية أربعة أنواع: قطعي الثبوت والدلالة: كالنصوص المتواترة المحكمة وبها يثبت الفرض والحرام، وظني الثبوت أو الدلالة كالآيات والأحاديث المتواترة المؤولة أو أخبار الآحاد التي مفهومها قطعي. وبهما يثبت الواجب والمكروه تحريماو وظني الثبوت والدلالة معا، وبه يثبت السنة والاستحباب وكراهة التنزيه.
1 / 93