بَلْ لِلدَّيْلَمِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ قَزَعَةَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ رَفَعَهُ: أَبْرِدُوا بِالطَّعَامِ، فَإِنَّ الْحَارَّ لا بَرَكَةَ فِيهِ، وَلأَبِي نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ يُوسُفَ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَكْرَهُ الْكَيَّ وَالطَّعَامَ الْحَارَّ، وَيَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالْبَارِدِ، فَإِنَّهُ ذُو بَرَكَةٍ أَلا وَإِنَّ الْحَارَّ لا بَرَكَةَ لَهُ، قَالَ: وَكَانَتْ لَهُ مَكْحَلَةٌ يَكْتَحِلُ بِهَا عِنْدَ النَّوْمِ ثَلاثًا ثَلاثًا، وَلأَحْمَدَ وَأَبِي نُعَيْمٍ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ أَسْمَاءَ ﵂ كَانَتْ إِذَا ثَرَّدَتْ غَطَّتْهُ بِشَيْءٍ حَتَّى يَذْهَبَ فَوْرُهُ، ثُمَّ تَقُولُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: هُوَ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ وَهُوَ عِنْدَ كُلٍّ مِنْ أَحْمَدَ أَيْضًا وَالطَّبَرَانِيِّ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ، وَلِلطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ بِسَنَدٍ فِيهِ مَنْ لَمْ يُسَمَّ عَنْ جُوَيْرِيَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ الطَّعَامَ، حَتَّى تَذْهَبَ فَوْرَةُ دُخَانِهِ، وَلَهُ وَكَذَا لِلْبَيْهَقِيِّ فِي الشُّعَبِ عن خولة ابنة قَيْسٍ ﵂ أَنَّهَا جَعَلَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ حَرِيرَةً، وَقَدَّمَتْهَا إِلَيْهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فَوَجَدَ حَرَّهَا فَقَبَضَهَا وَقَالَ: يَا خَوْلَةُ لا نَصْبِرُ عَلَى حَرٍّ وَلا بَرْدٍ الْحَدِيثَ، وَفِي لَفْظٍ لأَحْمَدَ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ فَأَحْرَقَتْ أَصَابِعَهُ، فَقَالَ: حَسِّ.
١٠ - حَدِيث: أَبْغَضُ الْحَلالِ إِلَى اللَّه الطَّلاقُ، أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ عَنْ معرِّف بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ رَفَعَهُ بِلَفْظِ: مَا أَحَلَّ اللَّه شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاقِ، وَهَذَا مُرْسَلٌ، وَهُوَ وَإِنْ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ مِنْ جِهَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ
1 / 48