287

Les Objectifs Supérieurs dans le Commentaire de l'Épître des Mille Vers

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

إذا لم يغلب على ظنه شيء، وإلا بنى عليه؛ لرواية صفوان عن الكاظم (عليه السلام):

«إذا لم تدر كم صليت، ولم يقع وهمك على شيء، فأعد الصلاة» (1).

والمراد بالوهم هنا الظن وإن كان المشهور كونه مقابلا له وأنه الطرف المرجوح والظن الطرف الراجح، وكثيرا ما يستعمل ذلك في الأخبار الواقعة في باب السهو والشك.

وكان عليه أن يستثني الظن؛ لدخوله في عدم الحفظ، بخلاف ما لو عبر بالشك.

[السادس: الشك في الركعتين الأولتين]

(السادس : الشك في الركعتين الأولتين) من الرباعية (أو) في (الثنائية) كالصبح (أو في المغرب) وإنما أطلق الثنائية من غير أن يذكر الصبح وذكر المغرب؛ للتنبيه على تعدية الحكم إلى كل ثنائية واجبة كالجمعة والعيدين والكسوف والمنذورة، بخلاف المغرب إذ لا نظير لها. ولو فرض نذر ثلاث ركعات بتسليمة مثلها ففي صحة النذر نظر، فإن قلنا به لحقه حكمها.

واحترز بالشك في المذكورات عما لو ظن شيئا، فإنه يبني عليه في الثلاثة على أصح القولين.

[السابع: نقص ركن من الأركان الخمسة]

(السابع: نقص ركن من الأركان الخمسة) أعني (النية، والتكبير، والقيام، والركوع، والسجدتين) معا. كذلك (زيادته) أي زيادة ركن من الأركان المذكورة.

أما حكمه بركنية النية فهو أحد القولين فيها، وإن كان التحقيق يقتضي كونها أشبه بالشرط. وعلى القولين تبطل الصلاة بنقصها؛ إذا لا عمل إلا بنية، ولأن فوات الشرط إن لم يكن ركنا يقتضي فوات المشروط.

وأما زيادتها، فعلى القول بالركنية يتجه الإبطال بها؛ لأن ركن الصلاة تبطل زيادته ونقصه، إلا ما استثني. وأما على الشرطية فيمكن القول بعدم إبطاله؛ لأن تكرار الشرط غير ضائر، والأصح أن زيادتها من غير تلفظ غير مبطل مطلقا.

Page 296