Les Objectifs Supérieurs dans le Commentaire de l'Épître des Mille Vers
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Genres
(و) كذا يستثني منه (السنجاب) فإن الصلاة في جلده ووبره جائزة أيضا على أصح القولين. ويشترط في الصحة تذكيته بالذبح؛ لأنه ذو نفس قطعا، والدباغ غير مطهر عندنا، وعلى تقدير حصولها تكره الصلاة فيه، بل ذهب أكثر الأصحاب إلى المنع (1).
قال المصنف في الذكرى: وقد اشتهر بين التجار والمسافرين أنه غير مذكى، ولا عبرة بذلك؛ حملا لتصرف المسلمين على ما هو الأغلب (2)، انتهى.
ولأن متعلق الشهادة إذا كان غير محصور لم تسمع، نعم لو علم ذلك حرم استعماله.
[الرابع: أن لا يكون مغصوبا]
(الرابع: أن لا يكون مغصوبا) فتبطل الصلاة فيه مع العلم بالغصب وإن جهل الحكم؛ للنهي عن التصرف في المغصوب المقتضي للبطلان.
هذا إذا كان ساترا؛ ليرجع النهي إلى شرط الصلاة، ومثله ما لو قام فوقه أو سجد عليه.
ولو كان المغصوب غير ساتر كالخاتم، ففي صحة الصلاة فيه وجهان، والأكثر على إلحاقه بالساتر؛ للنهي عن الحركات الواقعة فيه حيث تستلزم التصرف في المغصوب، وهي أجزاء الصلاة فتفسد.
ولأنه مأمور بإبانة المغصوب عنه، وبرده إلى مالكه. فإن افتقر إلى فعل كثير كان مضادا للصلاة، والأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده فتفسد.
وفي الدليلين نظر وإن كان ذلك أحوط.
ولضعف أدلة البطلان ذهب المحقق في المعتبر إلى الصحة هنا (3)، وقواه المصنف في الذكرى (4).
ولو نسي الحكم فكذلك، وفي ناسي أصل الغصب أوجه تأتي إن شاء الله تعالى (5).
Page 172