Les Objectifs Supérieurs dans le Commentaire de l'Épître des Mille Vers
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Objectifs Supérieurs dans le Commentaire de l'Épître des Mille Vers
Zayn al-Din al-Amili d. 966 AHالمقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Genres
والمراد بالصلاة التي لا تتم فيه جنس الصلاة الاختيارية، فلو وقع فيه فرد من أفرادها كفي في المنع، فيكفي ستره لعورة الرجل وإن لم يستر المرأة. وقد علم من عموم الرواية أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون من الملابس أو غيرها، ولا في الملابس بين كونها في محالها أولا، خلافا لبعض الأصحاب حيث قصر الرخصة على الملابس في محالها (1)، والخبر حجة عليه.
(وعن النجاسة) الكائنة في الثوب والبدن (مطلقا) من أي أنواع النجاسة كانت (مع تعذر الإزالة) فتجوز الصلاة في الثوب النجس حينئذ وإن أمكن نزعه والصلاة عاريا، خلافا للأكثر حيث أوجب الصلاة عاريا (2).
ويستفاد من كون الصلاة فيه رخصة جواز تركها والصلاة عاريا فيتخير بينهما، وهو كذلك. لكن الصلاة فيه أفضل؛ للأمر به في خبر على بن جعفر عن أخيه موسى (عليهما السلام)(3).
ولأن فوات وصف في الستر أولي من فواته جملة، ولا ستلزامه كمال أفعال الصلاة، فإن الصلاة عاريا توجب الإيماء على وجه. ولأن شرطية الستر أقوى من شرطية الطهارة. ولو لا دعوى العلامة في المنتهي الإجماع على جواز الصلاة عاريا (4)، أمكن القول بتحتم الصلاة فيه.
ولو خاف البرد ونحوه من نزعه تعينت الصلاة فيه، ولا إعادة على التقديرين؛ لأن امتثال الأمر يقتضي الإجزاء.
Page 167