Les Objectifs Supérieurs dans le Commentaire de l'Épître des Mille Vers

Zayn al-Din al-Amili d. 966 AH
153

Les Objectifs Supérieurs dans le Commentaire de l'Épître des Mille Vers

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

ذلك فإنه مهم.

ويعتبر في السدر والكافور مسماه، وأن لا يخرج الماء به عن الإطلاق.

وقوله (مرتبا) بفتح التاء: اسم مفعول حال من غسل الميت، أي يجب تغسيله ثلاثا كذلك في حال كونه مرتبا كما ذكر، يبدأ بماء السدر، ثم بماء الكافور، ثم بالقراح.

ويجوز كونه بكسر التاء: اسم فاعل حال من الغاسل، أي مرتبا له كما ذكر.

ويعتبر في كل غسلة كونه (كالجنابة) أي كغسل الجنابة، فيغسل رأسه ورقبته أولا، ثم جانبه الأيمن، ثم جانبه الأيسر.

ففي تشبيهه بالجنابة فائدة أخرى غير فائدة الترتيب الأول، وليس المشبه هو الترتيب الأول؛ لعدم إفادته الترتيب بين الغسلات، وعدم دلالة سابق العبارة عليه، لأن الواو لا تفيد الترتيب عند المحققين.

(ويجزئ نية واحدة لها) أي للأغسال الثلاثة، بأن ينوي عند أول غسل السدر؛ لأنها في قوة غسل واحد وإن تعدد باعتبار كيفيته، والأجود تعدد النيات بتعدد الأغسال؛ (1) لاختلافها اسما ومعنى.

ومن ثم لو تعذر بعض أغساله يمم عنه، مع أن بعض الغسل لا يتيمم عنه. ولو كان الجميع غسلا واحدا لم يجب أيضا تغسيله لو وجد من الماء ما يغسله مرة واحدة منها؛ لأن الغسل الواحد لا يتبعض، والاتفاق على وجوبه.

ثم إن اتحد الغاسل اختص بالنية، وإن اشتراك جماعة في غسله واشتركوا في الصب وجبت على الجميع، ولو كان بعضهم يصب الماء والباقي يقلب وجبت على الصاب؛ لأنه الغاسل حقيقة، واستقرب المصنف في الذكرى إجزاءها من كل منهما (2). وإن ترتبوا، بأن غسل كل واحد منهم بعضا، اعتبرت النية من كل واحد عند ابتداء فعله، ويحتمل الاكتفاء بنية الأول.

(و) يجب (الثلاث بالقراح لو تعذر الخليط) على أصح القولين؛ لقوله صلى الله

Page 159