البخاري للحافظ ابن حجر، فإنه قال في الكلام على رواية البخاري: قال القرطبي: صاحب المفهم: ظاهر الحديث أن الصلوات الخمس تستقل بتكفير جميع الذنوب، وهو مشكل، زاد مسلم من رواية العلاء: ما اجتنبت الكبائر، فعلى هذا المقيد يحمل على ما أطلق في غيره، وقال ابن بزيزة في شرح الأحكام: يتوجه على حديث العلاء إشكال، وهو أن الصغائر، بنص القرآن، مكفرة باجتناب الكبائر، فما الذي تكفره الصلوات الخمس، نقل الحافظ ابن حجر عن شيخه البلقيني أنه قال: السؤال غير وارد؛ لأن مراد الله إن تجتنبوا الكبائر في جميع العمر، ومعناه الموافاة على هذه الحالة من وقت الإيمان أو التكليف إلى الموت، والذي في حديث العلاء أن الصلوات الخمس تكفر ما بينهما، أي في يومها إذا اجتنبت الكبائر في ذلك اليوم، فلا عارض بينهما. ولك أن تقول التعليق على الكبائر جميع العمر إلا الإتيان بالصلوات الخمس في كل يوم، فالتكفير حاصل بما تضمنه الحديث، فما الفائدة بالاجتناب المذكور في الآية مع أن هذه الزيادة ألحقت بالأصل، فاجتناب الكبائر مطلق في الآية والحديث، فمن له هذا التفريق، وكأنه أخذه من لفظة ما المذكورة في الحديث، وجعلها مصدرية ظرفية، أي مدة اجتناب الكبائر، ولكن ورد ذلك كما اقتضته الروايات المختلفة بلفظ: إذا بدل ما وهي تبين أن المراد اشترط ذلك، كما اقتضته الآية، ولا تسلم أن المراد، فمن الآية ما ذكره، بل المراد أن ثواب اجتناب الكبائر في وقت يكفر الصغائر فيه، فقال: قال
1 / 176