ولتغتسل للفجر غسلا واحدا ... ولتتوضأ بعده فيما عدا هاذا ، ولاكن في حديث حمنه ... أن الذي أصابها من ركضه
فحيضها مثل النسا بسته ... من شهرها تعدها أو سبعه
وبعدها الغسل عليها حتم ... ثم الصلاة مثلها والصوم
وهاكذا تصنع كل شهر ... وإن غدا الدم عليها يجري
وإن رأته (1) تجمع الفرضين ... من العشاء أو من (2) العصرين
تؤخر الأولى لما يتسع ... لفعلها ثم إليها تجمع
في أول الوقت الصلاة الأخرى ... فإن هاذا أعجب وأحرى
وحكمها في الغسل مثل أسما ... جمعا وإفرادا وليس حتما
وأختها قال لها : توضئي ... لكل فرض في الصحيح قد روي
لاكنها لكل فرض تغتسل ... من غير أمر هاكذا عنه نقل
وليس للصفرة بعد الطهر ... ومثلها الحمرة حكم يجري
ووطئوها في حيضها محرم ... وتأتزر فإن ذاك أحزم
لمن يريد أنه يباشر ... ومن أتاها حائضا فيؤمر
يخرج دينارا به يكفر ... أو نصفه فإنه مخير (3)
أليس إن حاضت فلم تصل ... ولم تصم قد قال خير الرسل
ومن تحض محرمة فإنها ... تفعل كل نسك لاكن نهى
عن الطواف تقعد النفاس ... الأربعين ما عليها باس
وتلك والحائض في الأحكام ... مثلان في حل وفي حرام
Page 12