48

Ce qui est permis et interdit dans les animaux

منظومة فيها ما يحل ويحرم من الحيوان

Chercheur

محمد خير رمضان یوسف

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

بيروت

وبيضةٌ حشوٌ لَها قد انقلبْ دمّاً عبيطاً حِلّها قد انسلَبْ(١)

أو مَذِرَتْ وأنتنتْ ففي الأصحّ الحِلُّ فيها للفقيهِ قد وَضَحْ(٢)
كلحمةٍ قد خثرتْ على الأصحّ فالحلُّ فيها للأنام قد وضحْ(٣)
وتمرةٌ ولحمةٌ قديدَهْ يأكلُ منها مُدَّة مديدَهُ(٤)
دجاجةٌ ماتَتْ وفيها بَيْضُ فطاهرٌ والغسلُ فيه فَرْضُ(٥)
من طاهرٍ (٦) إنْ قشرةٌ تصلَّبِتْ والقيظُ لا يكفي كذا قد صُنَّفَتْ(٧)
نافِجَةٌ في ظبيةٍ قد ماتتْ ليستْ قياسَ بيضةٍ تماهَتْ(٨)
لو اشترى من كلِّ شخصٍ بيضَهْ واشتبَهَتْ أو كان أدّى فرضَهْ
ثم رأى ببيضةٍ فسادا يَرُدُّها بظنِّهِ اجتهادا
لو قال لا أدري يقولُ المفتي ولستُ عنها مخبراً بل أفتي:
لو وقعتْ في مائعِ نجاسَةْ صارَ حراماً كلُّهُ خساسَةْ
وحَرَّموا طعامَهُ صَبِيًّا. أو ذا جنونٍ حَذِّرِ الوَلِيَّا

(١) دم عبيط: طري. والبيت في ب:
وبيضة في حشوها الدم حرم أو مدّرت فالحلَّ قد عدم

(٢) مذرت البيضة: فسدت. ولم يرد البيت في ب. وينظر الهامش السابق.

(٣) في أ:
کلحمة قد خثرت ودادت فإنها مع دودها قد طابتْ

(٤) لم يرد البيت في ب.

(٥) في ب: طاهرة والغسلُ فيها فرضُ.

(٦) لعلها: ظاهر.

(٧) لعله يعني أن تطهير الشمس لها لا يغني عن غسلها. وفي ب: والغيظ [كذا] لا يكفي فيه ضيعت.

(٨) في أ: (نافخة)) بالخاء، وفي ب: ((نافجة)) بالجيم، وهو الصواب، والنافجة: وعاءُ المسك في جسم الظبي. وتماهت: اختلطت. ووردت في ب: ((تناهت)).

48