44

Ce qui est permis et interdit dans les animaux

منظومة فيها ما يحل ويحرم من الحيوان

Chercheur

محمد خير رمضان یوسف

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

بيروت

ورميُّ ما في غالبٍ يموتُ ببندقٍ تحريمُه ثبوتُ(١)

وفي الأصحِّ مَيِّتٌ من دودِ مَعْ ما رُبِيْ فيهِ بلا مزيدٍ
إِنْ عَسُرَ التمييزُ كُلْهُ(٢) أو سَهُلْ وبعضُهم بشرطِ عُسْرٍ قالَ كُلْ
إِنْفَحَةٌ من ميتةٍ تنجَّسَتْ وجُبنَةٌ شُدَّتْ(٣) بها قد نَجُسَتْ(٤)
وأنها عند أبي حنيفَه طاهرةٌ ولو(٥) تكنْ من جيفَهْ
وجازَ قتلُ الحوتِ والجرادِ وقَلْيُهُ حيَّا بلا عنادِ
وجوَّزوا منها ابتلاعَ الحَيَّة من سمكِ بالروثِ كالمشويَّهْ
أيضاً مع الصغيرِ من سموكِ مُمَلَّحاً يُباع في السُّكوكِ (٦)
لأكلها مع روثها يُصارُ قد قالَ في البحرِ هو المختار (٧)
لو علفَ الشاةَ بسُمّ وَذَبَحْ فلحمُها المسمومُ قالوا لم يُبَح
اشتبهتْ مسمومةٌ بأخرى فالنووي: الاجتهادُ أَحرَى
وإنه لمُشْكِلٌ، وذا نَظَرْ فإنه إن لم يُصِبْ راحَ الحُفَرْ(٨)

(١) في ب: في غالب تحريمه يفوت.
(٢) في ب: منه.
(٣) في أ: شيبت.
(٤) الإِنفحة: مادة خاصة تستخرج من الجزء الباطني من معدة الرضيع من العجول أو الجداء أو نحوهما، بها خميرة تُجَبِّنُ اللبن.
(٥) في ب: ولم.
(٦) في أ: يباح في الشكوك. ويعني بالسكوك: السكك.
(٧) قال في مغني المحتاج ٢٩٧/٤ : ... أنه يحلُّ بلع سمكة حية، وأنه يحل قلي صغار السمك من غير أن يشق جوفه، ويعفى عما فيه، وأنه لو وجد سمكة في جوف سمكة حلَّ أكلها، إلاَّ أن تكون قد تغيرت فيحرم، لأنها صارت کالقيء.
(٨) يعني القبور.

44