Ce qui est permis et interdit dans les animaux
منظومة فيها ما يحل ويحرم من الحيوان
Chercheur
محمد خير رمضان یوسف
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
Fiqh chaféite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Ce qui est permis et interdit dans les animaux
Ahmad ibn Imad al-Aqfahasi d. 808 / 1405منظومة فيها ما يحل ويحرم من الحيوان
Chercheur
محمد خير رمضان یوسف
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
طعامُه الناموسُ والبعوضُ في ساحلِ البحرِ له عُروضُ
فرعٌ بدا : هل يؤكلُ الممسوخ وهل يُساوى المسخُ والمنسوخُ
في رفعٍ حكم الأصلِ في المأكولِ في مسخهِ لغيرهِ كالفيلِ(١)
قل: ينبغي الكرهُ وعكسٌ يحرمُ فالحكمُ في الأصلِ له تقدُّمُ
وفي حديثِ الضبِّ ما يدلُّ على اعتبارِ الأصلِ دلَّ القولُ
لعلَّهُ من أمةٍ قد مُسِخَتْ راع(٢) اعتبارَ الأصلِ مهما نُسِخَتْ(٣)
والبَلَصُوصُ يَتْبَعُ البَلَنْصَى(٤) وحِلُّها لم أرَ فيه نصا(٥)
قصيرةُ المنقارِ والرجليْنِ طولُ الذنابا مع صياحِ شَيْنِ
ويحرمُ الخُطَّافُ قالوا والصُّرَدْ والهدهدُ الوطواطُ والنهيُ وَرَدْ
عن قتلها، ونحلةٍ ونملَهْ لا ذرَّةٍ فإنها كقملَهُ(٦)
(١) لم يرد البيتان السابقان في أ، وورد بدلاً منهما:
في شرعنا هل يؤكل الممسوخ أم مسخهُ كالنسخ ما المنسوخُ
(٢) في الأصل: راعى.
(٣) الأصل قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أُتي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِضَبِّ ، فأبى أن يأكلَ منه ، وقال: ((لا أدري، لعلَّه من القرون التي مُسِخَتْ)). صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب، ١٢٢٨/٣ رقم ١٩٤٩ . ووردت الكلمة الأخيرة في ب: سخت، ولعلها: سنحت.
(٤) في ب: البليصا.
(٥) قال في القاموس المحيط: والبَلصوصُ: طائر، جمعهُ بَلَنْصَى، شاذٌّ، أو البَلَنْصَى للواحد، جمعه بَلَصوص، أو هي الأنثى، والبلصوص: الذكر، أو بالعكس! ثم قال: البلنصى: طائر أخضر البيض. وانظر: التبيان ص٤٨ .
(٦) يعني ورد النهي عن قتلها، ولذلك لا تحلّ. انظر: التفصيل في ((التبيان)) ص ٨٥ - ٨٧، ٩٨ - ٩٩.
وفي الحديث عن أبي هريرة: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الصُّرَد، والضفدع، والنملة، والهدهد)). وعن ابن عباس: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من =
22