21Manuel du Hajj et de la Omra selon l'Imam Zaidمنسك الحج والعمرة للإمام زيد (ع)Zayd Ibn Ali - 122 AHزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - 122 AHGenresLa jurisprudence[الأضحية]فإذا فرغت فاشتر أضحيتك التي كان فيها تمتعك، فاشترها قبل رمي الجمرة، وإن شئت بعده، واجعله كبشا، سمينا، أقرن فحلا، فإن لم تجد كبشا فمن فحولة الماعز، وإلا فنعجة من الضأن، فإن لم تجد فما يسر عليك، ثم استقبل بها القبلة فاذبحها.Page 30CopierPartagerDemander à l'IA