16Manuel du Hajj et de la Omra selon l'Imam Zaidمنسك الحج والعمرة للإمام زيد (ع)Zayd Ibn Ali - 122 AHزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - 122 AHGenresLa jurisprudenceباب جزاء الفداءفداء النعامة بدنة، وفداء حمار الوحش بدنة، وفي الضبي شاة، وفي الأرنب شاة، وما سوى ذلك نحو ثمنه فإن أصبت حمامة وأنت محرم فإن عليك دما تهريقه شاة، وقيمة الحمامة تصدق بها، وإن أصبت حمامة وأنت حلال في الحرم فإن عليك قيمة الحمامة، ليس عليك غيره.Page 25CopierPartagerDemander à l'IA