253

Le Mankhul dans les commentaires des principes

المنخول من تعليقات الأصول

Enquêteur

الدكتور محمد حسن هيتو

Maison d'édition

دار الفكر المعاصر- بيروت لبنان

Édition

الثالثة

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

دار الفكر دمشق - سورية

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides
والمختار في ذلك أن نقول إن اتفق الفقهاء على صحة الفعلين واختلفوا في الأفضل توقفنا في الأفضل فإن ادعى كل فريق يتمسك برواية بطلان مذهب صاحبه فيتوقف ولا يفهم الجواز فيهما فإنهما متعارضان ونعلم أن الواقع من رسول الله ﷺ أحدهما ولا يترجح وإن اتفقوا على صحة واحد فنحكم به ونتوقف في الآخر والشافعي ﵁ إنما قال ذلك في صلاة الخوف وقد رجح إحدى الروايتين على الأخرى لقربه إلى أبهة الصلاة مسألة (٢) إذا نقل عن رسول الله ﷺ فعل حمل على الوجوب بقرينة أو على غيره ثم نقل فعل يناقضه قال القاضي لا يقطع بكونه نسخا لاحتمال أنه انتهى لمدة الفعل الأول وإن كنا نعلم أن الفعل الأول لو بقي لاقتضى الحكم على التأبيد ولكنه لا صيغة له
وهذا محتمل فيتوقف في كونه ناسخا ونعلم انتهاء ذلك الحكم قطعا فإن

1 / 314