228

Le Mankhul dans les commentaires des principes

المنخول من تعليقات الأصول

Enquêteur

الدكتور محمد حسن هيتو

Maison d'édition

دار الفكر المعاصر- بيروت لبنان

Édition

الثالثة

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

دار الفكر دمشق - سورية

Régions
Iran
فلا يتمسك بعمومه في وجوب الزكاة في كل مستنبت إذ لاح من تقابل اللفظين أن الغرض تمييز العشر عن نصف العشر فبطل بالكلية عمومه ولا حاجة في تخصيصه إلى دليل اذ يقبح في سياق هذا الكلام التخصص بما يقتات نعم لو اقتصر على قوله فيما سقت السماء العشر لكان كذلك مسالة ١٦ المناهي بجملتها في العقود محمولة على الفساد وقد اجمع عليه الصحابة فمن حمل النهي عن نكاح الشغار او عن غيره من العقود على الكراهية منع منه فإنهم اجمعوا على فهم الفساد في كل العقود ولا خيال تفرضه في عقد إلا وفرضه في غيره ممكن فإذ تركوه دل على انه باطل مسالة ١٧ المسئول الشافعي عن سلب العبارة اذا استدل بقوله ﵇ ايما امراة نكحت الحديث فلا يكون دالا على سلب العبارة

1 / 288