============================================================
كانوا يتعاطسون عنده، رجاء أن يقول هم: يرحمكم وأما إن سب المسلم أو ضربه فقيل: ينتقض ذلك، وقد تقدم هذا.
وقيل: يعذر تعذيرا يردعه عن العود إ الى مثل وسئل الشيخ الفقيه بهاء الدين بن عما نصه: ما تقول الس رشيق العلماء وفقهم الله تعالى لطاعته، وأعاهم رضاته: في نصران د فقال النصراني للمسلم مسجدا وأحضر مسلما وطلب منه شيئا يغتر اراك كلب خترير ديوت يهودي.
فاستغاث المسلم، وقال: وإسلاماه، وامحمداه.
فقال له النصراني: رحم(1) عيالك، وسب البي صلى وسلم(2). بمقالة شنيعة كرهنا ذكرها في هذا الكتاب، فماذا يج النصراني؟
فكتب في جوابه: إذا ثبت في الشرع الشريف أن هذا النصراني (1) أراد بهذه الكلمة المؤلف رحمنا الله وإياه التورية عن الكلمة القب يسوقها السوقة والأسافل من الناس.
(2) قال أحمد بن حنبل في أحكام أهل الملل في الجامع لمسائل أحمد تأ بكر الخلال وبتحقيقي في المسألة (724): كل من شتم البي صلى لله وسلم أو تنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل.
و في المسألة (726 وتوابعها) : أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثي أبي حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين عن من حدنه عن ابن عمر رضي اللهع قال: مر به راهب، فقيل له: هذا يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن عمر : لو سمعته لقتلته إنا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا الله عليه وسلم.
قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: كل من نقض العهد وأحدث ال الإسلام حدثا مثل هذا رأيت عليه القتل على هذا أعطوا العهد والذمة
Page 132