540

ومن حججهم: ما أخرجه ابن حزم من طريق محمد بن عبد السلام الخشني، نا محمد بن بشار بندار، أنا أبو داود الطيالسي، نا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة: أن علي بن أبي طالب كان يجعل الجد أخا حتى يكون سادسا.

ومنها: ما أخرجه البيهقي بسند صحيح قال أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت عبد الله بن سلمة، يحدث عن علي بن أبي طالب: ((أنه كان يجعل الجد أخا حتى يكون سادسا)) .

ومنها: ما أخرجه البيهقي أيضا قال: أخبرنا أبو علي الأصبهاني الحافظ، أنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث بن القطان، ثنا الحسن بن عيسى، أنا ابن المبارك، أنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، أن عليا كان يشرك الجد مع الأخوة إلى ستة هو سادسهم، فإذا كثروا أعطاه السدس .

وفي الباب عن علي، وعمر، وابن مسعود، وغيرهم غير ما ذكرنا عنهم، قال ابن حزم: وأما الرواية عن علي، وعمر، وابن مسعود، فثابتة عنهم من طريق عبيدة بن نضيلة، عن عمر وابن مسعود، ومن طريق عمرو بن مرة، عن عبد الله، عن علي.. إلى غير ذلك.

وكل هذه الأدلة مؤيدة لما دل عليه حديث (المجموع) بقوله: ((بمنزلة أخ إلى السدس )).

هذا وقد اشتمل الحكم الأول على خمس مسائل وهي:

((إذا مات أخ وجد فللجد النصف، ومع الاثنين الثلث، ومع الثلاثة الربع، ومع الأربعة الخمس)).

Page 584