536

[ميراث الجد]

((حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام: أنه كان يجعل الجد بمنزلة أخ إلى السدس، وكان يعطي الأخت النصف، وما بقي فللجد، وكان يعطي الأختين فأكثر من ذلك الثلثين وما بقي فللجد، وكان لا يزيد الجد مع الولد على السدس، إلا أن يفضل شيء من المال فيكون له)) .

بيض له في (التخريج) ولم أجده بهذا السياق في كتب السنة وأئمة الحديث، وكتب أهل البيت فيما أعلم والله أعلم .

ولمفردات فصول الخبر جملة شواهد، سنذكرها عند الكلام على فصول مفردات أحكامه، والحديث يدل على أن الجد يصير عصبة في حالين:

الأول: مع الأخوة الأشقاء لأبوين أو لأب كواحد منهم يقاسمهم إلى أن يكون سهمه معهم سدس جميع المال، ومثل ذلك: لو كان معهم خواتهم، لمنطوق الحديث الثالث من هذا الآتي، وسواء انفردوا عن أصحاب الفروض كما هنا فالمقاسمة في جميع المال أو كان معهم أصحاب الفروض، لمنطوق الحديث الثالث أيضا ففي باقي المال، وهو في كل ذلك لا يزال يقاسمهم حتى يكون سهمه معهم سدس المال والكل حالة مقاسمة.

الثاني: مع الأخت الواحدة فأكثر لأبوين أو لأب أو معا إذا انفردن عن إخوتهن فهو عصبة له ما بقي بعد فرضهن السالف ذكره، ولمنطوق الحديث الآتي بعد هذا.

ويدل أيضا على أن الأخت فأكثر لأبوين أو لأب مع الجد ذوات سهم، ولا يصرن معه عصبة تأخذ فرضها المذكور أو فرضهن وما بقي فللجد.

Page 580