Manhaj Munir
المنهج المنير تمام الروض النضير
Genres
•Shia hadith compilations
Régions
•Yémen
Empires & Eras
Imams zaydites (Yémen Saada, Sanaa), 284-1382 / 897-1962
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Manhaj Munir
Ahmed bin Ahmed Al-Siyagiالمنهج المنير تمام الروض النضير
وتقدم أن معنى العول ميل السهام عن مقاسمها قبل العول، بحيث يصير لكل منها غير اسمه الأول بعد العول، لدلالة حديث الأصل، لأن مقسم الثمن ثلاثة من المسألة قبل العول فأميل الثمن المذكور من سبعة وعشرين بعد العول التسع أي صار اسمه تسعا بعد العول باعتبار إعطاء فرائض المسألة من أصلها المذكور، فصار مجموع سهام فرائض الورثة سبع وعشرين، فإذا نسبت ما بيد كل وارث مما بلغت إليه السهام صار للزوجة تسع المال، وللأب تسع المال وثلث تسعه، وللأم كذلك، وللبنتين خمسة أتساع المال وثلث تسع.
فقد انتقص كل وارث تسع ما يأتي له بعد العول، أو مثل ثمن ما يأتي له قبل العول وعند من نفي العول يجعل فرض غير الأبوين والزوجين مطلق، والمطلق غير عام للأحوال المسماة بالأوضاع والأزمان، لأن العام مقيد كما علم في الأصول.
وحينئذ يجب أن يستوفي الأبوان والزوجان فرضهما في محلهما، وما بقي كان لأقرب نوع تعصيبا لا فرضا، والباقي في هذه المسألة ثلاثة عشر للبنتين غير منقسم بينهن، فنضرب رؤوسهن في المسألة يبلغ المال ثمانية وأربعون ومنه ينقسم على جميع الورثة: للزوجة الثمن ستة، وللأب السدس ثمانية، وللأم كذلك، ولكل بنت ثلاثة عشر. وقد تقدم الكلام مستوفى، فراجعه ترشد إن شاء الله .
Page 489