430

[نصيب ابني العم]

((حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام في ابني عم، أحدهما أخ لأم قال: "للأخ للأم السدس، وما بقي بينهما نصفان)).

الدارمي في (الفرائض): وحدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي: أنه أتى في ابني عم أحدهما أخ لأم، فقيل لعلي: إن ابن مسعود كان يعطيه المال كله، فقال علي: ((إن كان لفقيها، ولو كنت أنا أعطيته السدس، وما بقي كان بينهما)) .

وأخرج البيهقي في (الفرائض) من طريق الحارث عن علي قال: أتي علي عليه السلام بابني عم، أحدهما أخ لأم، فقيل له: إن عبد الله كان يعطي الأخ لأم المال كله فقال: ((يرحم الله ابن مسعود إن كان لفقيها، ولو كنت أنا لأعطيت الأخ لأم السدس، ثم لقسمت ما بقي بينهما)) انتهى .

قلت: وإسناده في البيهقي بلفظ: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمر، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، أنا سفيان عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي.. الحديث.

وفي (مجمع الزوائد) (باب في ابني عم أحدهما أخ لأم): عن علي أنه أتي في فريضة [ابني عم] أحدهما أخ لأم فقالوا: أعطاه ابن مسعود المال كله، فقال: ((يرحم الله ابن مسعود إن كان لفقيها، لكن أعطيه سهم الأخ لأم، ثم أقسم المال بينهما)) .

رواه الطبراني ، وفيه الحارث وهو ضعيف وقد وثق.

Page 474