وعلى هذا تحمل أحاديث الباب بوجوب طاعة أهل كل قطر لإمامها دون إمام القطر الآخر، فلا تجب طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار ولعدم نفوذ أوامره ونواهيه إذ هو من تكليف ما لا يطاق.
فهذا هو المطابق للقواعد الشرعية ولما تدل عليه الأدلة، وللفرق بين ما كانت عليه الولاية الشرعية الإسلامية في أول الإسلام ولما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار، ووجب عل كل من الإمام ومن في قطره أو أقطاره الحقوق الآتي ذكرها لكل منهم على الآخر، وسيأتي أن الطاعة لمن في القطر أو الأقطار لإمامها إنما هي في المعروف الآتي بيانه ولا ينازعه ولا ينصر من ينازعه، فإن لم يفعل فقد خان ما تواترت به الأدلة، وصار باغيا حكمه ما تقدم انتهى مختصرا مع زيادة.
ومثل ذلك في (المنحة) وتبعه المحقق الشوكاني في بعض مؤلفاته، وقد أشار إلى ما ذكروا من حمل أحاديث الباب المحققان المقبلي في ((أبحاثه المسددة)) والجلال في ((ضوء النهار)) وهو قول جمهور السلف فمن بعدهم، وأبى ذلك جماعة من العلماء.
واحتجوا بحديث: ((من سمع داعيتنا ثم لم يجب كان حقا على الله أن يكبه في النار)) رواه أهل البيت وشيعتهم.
Page 73