Manhaj Ibn Aqil al-Hanbali wa Aqwaluhu fil Tafsir Jama'an wa Dirasatan

Rashed bin Hamoud Al-Thunayan d. Unknown
41

Manhaj Ibn Aqil al-Hanbali wa Aqwaluhu fil Tafsir Jama'an wa Dirasatan

منهج ابن عقيل الحنبلي وأقواله في التفسير جمعا ودراسة

Genres

المطلب الثاني تقييد المطلق: المطلق: هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، وتقييده: بأن يلحق به وصف زائد عن الحقيقة الشاملة (^١). ولم يقل اهتمام العلماء بهذا النوع من تفسير القرآن بالقرآن عما قبله، وبينهما تقارب فقد اعتاد أهل الأصول على ذكر المطلق والمقيد عقب العام والخاص لما بينهما من التشابه (^٢)، وقد توسع المتقدمون في استعمال العام على المطلق، والخاص على المقيد والعكس (^٣)، ومن ذلك المثال القادم من كلام ابن عقيل. والأصل بقاء المطلق على إطلاقه، إلا إذا دل الدليل على تقييده. قال ابن جزي (^٤) في وجوه الترجيح: (العاشر: تقديم الإطلاق على التقييد، إلا أن يدل دليل على التقييد) (^٥)، فإذا قام الدليل على التقييد وجب حمل المطلق على المقيد. قال ابن العربي (^٦) في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ الآية [المائدة:٣]: (اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به، وقد عينه الله تعالى ههنا مطلقًا، وعينه في سورة الأنعام (^٧) مقيدًا بالمسفوح، وحمل العلماء ههنا المطلق على المقيد إجماعًا) (^٨). ومن الأمثلة المستنبطة من كلام ابن عقيل ما يلي:

(^١) ينظر: روضة الناظر ٢/ ١٩١، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٩٢. (^٢) ينظر: روضة الناظر ٢/ ١٩١، إرشاد الفحول ١/ ٣٩١. (^٣) أشار إلى ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى ١٤/ ١٠١. (^٤) هو أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي، له كتاب: التسهيل لعلوم التنزيل في التفسير، مات سنة ٧٤١ هـ، له ترجمة في: الدرر الكامنة ٣/ ٣٥٦، نفح الطيب ٣/ ٢٧٠. (^٥) التسهيل ١/ ١٣. (^٦) هو أبو بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي مات سنة ٥٤٣ هـ، ينظر في ترجمته: طبقات السيوطي ص ٩٠، وطبقات الداوودي ٢/ ١٦٧. (^٧) أي في قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ [الآية:١٤٥]. (^٨) أحكام القرآن ١/ ٧٩.

1 / 41