Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

Abd ar-Rahman as-Sa'di d. 1376 AH
53

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Maison d'édition

دار الوطن

Genres

١- العشاءَ إذا لم يشق. ٢- الظهرَ في شدة الحر. قَالَ اَلنَّبِيُّ ﷺ: "إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاةِ، فَإِنَّ شِدَةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّم" ١. ٦١- وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا فَوْرًا مُرَتِّبًا٢. ٦٢- فَإِنْ نَسِيَ اَلتَّرْتِيبَ أَوْ جَهِلَهُ، أَوْ خَافَ فَوْتَ اَلصَّلَاةِ٣، سَقَطَ اَلتَّرْتِيبُ (بَيْنَهَا وَبَيْنَ اَلْحَاضِرَةِ) ٤، ٥. ٦٣- وَمِنْ شُرُوطِهَا٦: سَتْرُ اَلْعَوْرَةِ بِثَوْبٍ مُبَاحٍ٧، لَا يَصِفُ اَلْبَشْرَةَ. ٦٤- وَالْعَوْرَةُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: ١- مغلَّظة: وهي: عورة المرأة الحرة البالغة،

١ رواه البخاري "١٥/٢-١٨"، ومسلم "٦١٥". ٢ في "ب، ط": "المبادرة إلى قضائها مُرَتِّبًا". ٣ قال الشيخ ابن عقيل: لعله يقصد فوت الصلاة في الوقت قولًا واحدًا، وكذا فوت صلاة الجماعة على الصحيح. ٤ ليست في: "ب، ط". ٥ وكذلك يسقط بخشية فوت الجماعة كما رجحه الشيخ. "المختارات الجلية، ص: ٢٩". ٦ أي: الصلاة. ٧ قرر الشيخ: أن من صلى بثوب نجس ناسيا أو في حال الضرورة أنه لا إعادة عليه. "المختارات الجلية، ص: ٢٩".

1 / 55