Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen
منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
Maison d'édition
دار الوطن
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen
Abd ar-Rahman as-Sa'di d. 1376 AHمنهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
Maison d'édition
دار الوطن
Genres
= والأخباث، فما تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة فهو نجس منجس، وسواء كان التغير كثيرا أو قليلا في محل التطهير أو في غيره، للون أو للريح أو الطعم، وسواء كان بممازجة أو بغير ممازجة، وأما الماء الذي أصابته نجاسة فلم تغير أحد أوصافه فهو طهور.." "المختارات الجلية، ص: ٧". ١ قرر الشيخ: أن الصحيح في اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة، أو المحرمة بالمباحة: أنه يتحرى، ويصلي في ثوب واحد صلاة واحدة. "المختارات الجلية، ص: ١٠". ٢ زيادة من: "ط". ٣ رواه البخاري "٢٣٧/١"، ومسلم "٣٦١".
1 / 34