Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen
منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
Maison d'édition
دار الوطن
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen
Abd ar-Rahman as-Sa'di d. 1376 AHمنهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
Maison d'édition
دار الوطن
Genres
= شرط لصحته، كالسلم وبيع الربويات بعضها ببعض، وشيخ الإسلام يجوِّز ذلك، وكذا الإجارة وما أشبهها من العقود، وكذا المساقاة والمزارعة على الصحيح عقود لازمة. ٢- عقود جائزة، لكل من الطرفين فسخه، كالوكالة والولاية وأنواع الشركة -سوى المساقاة والمزارعة- والجعالة قبل العمل، وبعده فيه خلاف. فهذا النوع ينفسخ بموت أحدهما، واختلال تصرفه. ٣- لازم من أحد الطرفين جائز في حق الآخر: كالرهن جائز في حق المرتهن لازم في حق الراهن، وكذا الضمان والكفالة، في حق المضمون له والمكفول له جائز، وفي حق الضامن والكافل لازم. أهـ بتصرف. وللسيوطي "في الأشباه والنظائر، ص: ٢٧٥" تفصيل جيد فانظره.
1 / 158