Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

Abd ar-Rahman as-Sa'di d. 1376 AH
142

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Maison d'édition

دار الوطن

Genres

٦- وَقَالَ: "مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ١. ٣٢٥- وَمِثْلُ اَلرِّبَا اَلصَّرِيحِ: أَ- التَّحَيُّل عَلَيْهِ بِالْعِينَةِ، بِأَنْ يَبِيعَ سِلْعَةً بِمِائَةِ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا مِنْ مُشْتَرِيهَا بِأَقَلَّ مِنْهَا نَقْدًا، أَوْ بالعكس٢. بِ- أَوْ اَلتَّحَيُّلُ٣ عَلَى قَلْبِ الدَّين٤. ج- أَوْ اَلتَّحَيُّل عَلَى اَلرِّبَا بِقَرْضٍ٥، بِأَنْ يُقْرِضَهُ

١ أخرجه مسلم "١٠٢". ٢ وهذا هو المراد بالنهي عن بيعتين في بيعة، كما قرره الشيخ. "في المختارات الجلية، ص: ٧٢". ٣ في "ب، ط": "بالتحيل". ٤ مثل: "أن يكون لشخص على آخر دين، فإذا حل قال له: إما أن توفي دينك أو تذهب لفلان يدينك وتوفيني، ويكون بين الدائن الأول والثاني اتفاق مسبق في أن كل واحد منهما يدين غريم صاحبه ليوفيه ثم يعيد الدين عليه مرة أخرى ليوفيه الدائن الجديد. أو يقول: اذهب إلى فلان لتستقرض منه وتوفيني، ويكون بين الدائن الأول والمقرض اتفاق أو شبه اتفاق على أن يقرض المدين، فإذا أوفى الدائن الأول قلب عليه الدين ثم أوفى المقرض ما اقترض منه، وهذه حيلة لقلب الدين بطريقة ثلاثية". أهـ. بنصه من رسالة "المداينات: للشيخ ابن عثيمين، ص: ١٥". ٥ في "ب، ط": "بالقرض".

1 / 144