Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

Abd ar-Rahman as-Sa'di d. 1376 AH
130

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Maison d'édition

دار الوطن

Genres

أَ- مَنْ تَرَكَ وَاجِبًا، بِ- أَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلْفِدْيَةُ لِمُبَاشَرَةٍ. ٢٨٨- وَكُلُّ هَدْيٍ أَوْ إِطْعَامٍ يَتَعَلَّقُ بِحَرَمٍ أَوْ إِحْرَامٍ: فَلِمَسَاكِينِ اَلْحَرَمِ مِنْ مقيمٍ وَأُفُقِيٍّ. ٢٨٩- وَيُجْزِئُ اَلصَّوْمُ بِكُلِّ مَكَانٍ. ٢٩٠- وَدَمُ النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب١ يَأْكُلُ مِنْهُ وَيُهْدِي وَيَتَصَدَّقُ٢. ٢٩١- وَالدَّمُ اَلْوَاجِبُ لِفِعْلِ اَلْمَحْظُورِ، أَوْ تَرْكِ اَلْوَاجِبِ -وَيُسَمَّى دَمَ جُبْرَان- لَا يُأكل مِنْهُ شَيْئًا، بَلْ يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِهِ؛ لأنه يجري مجرى الكفارات.

١ في "ب، ط": "المستحب أن يأكل". ٢ ضبط الشيخ ابن عقيل هذه الفقرة على هذا النحو: "دم النسك كالمتعةِ والقرانِ والهديِ المستحبِ يأكل منه ويهدي ويتصدق".

شروط الطواف وأحكامه ... ٢٩٢- وَشُرُوطُ اَلطَّوَافِ مُطْلَقًا: ١- اَلنِّيَّةُ، ٢- وَالِابْتِدَاءُ١ بِهِ مِنْ الْحَجَر، وَيُسَنُّ٢ أَنْ يَسْتَلِمَهُ وَيُقَبِّلَهُ، فَإِنْ لَمْ يستطع أشار إليه،

١ في "ب، ط": "وأن يبدأ". ٢ في "ب": "وسن له". وفي "ط": "يسن له".

1 / 132