قال يونس بن عبد الأعلى١: قال لي محمد بن إدريس في قوله ﷿: ﴿مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ﴾ ٢ قال: هي منسوخة بالفرائض، كانت المرأة تقيم سنة ينفق [عليها] ٣، فإن خرجت قبل السنة لم يكن لها نفقة /١٢٣] أ ٤ [.
قال الشافعي: ما نسخ من القرآن فهو على ثلاثة أوجه: منه ما نسخ حكمه ونسخ رسمه، ومنه: ما نسخ حكمه وثبت رسمه، ومنه: ما نسخ رسمه وثبت حكمه.
فأما الذي نسخ رسمه وثبت حكمه مثل قول عمر بن الخطاب ﵁ كنا نقرأ على عهد رسول الله ﷺ: ﴿الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة﴾، ولولا أن يقول الناس زاد عمر في القرآن لجعلتها بين الدفتين٥.
وأما الذي نسخ حكمه وثبت رسمه فمثل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ ٦ فكان الحكم في هذه الآية إذا توفي الرجل وترك إمرأته وجب