Rituels du pèlerinage

Ibn Taymiyya d. 728 AH
36

Rituels du pèlerinage

إهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت

Chercheur

د. أنس بن عادل اليتامى

Maison d'édition

دار ركائز للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Lieu d'édition

الكويت

Genres

ويُسْتَحَبُّ أنْ يُحْرِمَ في ثوبَيْنِ نَظيفَيْنِ، فإنْ كانَا أَبْيَضَيْنِ فهو (١) أفضلُ، ويجوزُ أنْ يُحْرِمَ في جميعِ أجناسِ الثيابِ المباحةِ؛ مِنَ القُطنِ والكَتَّانِ والصوفِ. والسُّنَّةُ أنْ يُحْرِمَ في إزارٍ ورِدَاءٍ، سواءٌ كانَا مَخِيطَيْنِ أو غَيْرَ مَخِيطَيْنِ باتفاقِ الأئمةِ، ولوْ أَحْرَمَ في غيرِهما؛ جازَ إذا كانَ مما يجوزُ لُبْسُهُ. ويجوزُ أنْ يُحْرِمَ في الأبيضِ وغيرِهِ مِنَ الألوانِ الجائزةِ وإنْ كانَ مُلَوَّنًا. والأفضلُ أنْ يُحْرِمَ في نَعْلَيْنِ إنْ (٢) تيسَّرَ، والنعلُ: هي التي يُقَالُ لها: التَّاسُومَةُ (٣). فإنْ لم يَجِدْ نَعْلَيْنِ لَبِسَ خُفَّيْنِ، وليسَ عليهِ أنْ يقطعَهُمَا دونَ الكَعْبَيْنِ؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ أَمَرَ بالقطعِ أوَّلًا (٤)، ثمَّ رَخَّصَ بعدَ ذلك في

= من حلق عانة، وقص شارب، ونتف إبط، وتقليم أظفار. ينظر: شرح المنتهى ١/ ٥٢٨. (١) في (ج) و(د): فهما. (٢) في (أ): وإن. (٣) التاسومة: هي النَّعْل التي تلبس في المشي. وقال ابن قاسم في حاشيته: (تعرف بنجد والحجاز: بالنعال ذوات السيور). ينظر: النهاية في غريب الحديث ٥/ ٨٣، حاشية الروض ٣/ ٥٥٢. (٤) كما في حديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَلْبَسُ القُمُصَ، =

1 / 41