Rituels du pèlerinage

Ibn Taymiyya d. 728 AH
166

Rituels du pèlerinage

إهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت

Chercheur

د. أنس بن عادل اليتامى

Maison d'édition

دار ركائز للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Lieu d'édition

الكويت

Genres

محظورات الإحرام - ومن جامع بعد التحلل الأول: يعتمر مطلقًا، وعليه نصوص أحمد (١). [مجموع الفتاوى ٢٠/ ٣٧٥، الفروع ٥/ ٤٥٨، اختيارات البعلي ص ١٧٤]. - والأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة: أن من فعل محظورًا ناسيًا لم يكن قد فعل منهيًّا عنه؛ فلا يبطل بذلك شيء من العبادات، ولا فرق بين الوطء وغيره، سواء كان في إحرام أو صيام. - فأظهر الأقوال في الناسي والمخطئ إذا فعل محظورًا: ألا يضمن من ذلك إلا جزاء الصيد (٢). [مجموع الفتاوى ٢٠/ ٥٧٠ - ٢٥/ ٢٢٦، الفروع ٥/ ٤٤٧].

(١) والمذهب: يلزمه أن يحرم من الحل، ليجمع بين الحل والحرم؛ ليطوف في إحرام صحيح. الإنصاف ٣/ ٥٠٠. (٢) والمذهب: أن الجماع يستوي فيه الساهي والعامد، وأما باقي محظورات الإحرام: فما كان من قبيل الإتلاف؛ وهي المباشرة والصيد والتقليم والحلق، فيستوي العمد والجهل والسهو، وما لم يكن من قبيل الإتلاف وهي لبس المخيط والطيب وتغطية الرأس فيعذر بالجهل والنسيان ولا فدية عليه. ينظر: الإنصاف ٣/ ٥٢٧.

1 / 172