Rituels du pèlerinage

Ibn Taymiyya d. 728 AH
157

Rituels du pèlerinage

إهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت

Chercheur

د. أنس بن عادل اليتامى

Maison d'édition

دار ركائز للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Lieu d'édition

الكويت

Genres

ملحق (١) اختيارات شيخ الإسلام في المناسك التي لم يذكرها في المنسك كتاب المناسك - الحج واجب على الفور عند أكثر العلماء. [اختيارات البعلي ص ١٧٠]. - والعمرة في وجوبها قولان للعلماء، هما قولان في مذهب الشافعي وأحمد، والمشهور عنهما وجوبها، والقول الآخر: لا تجب، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وهذا القول أرجح (١). [مجموع الفتاوى ٢٦/ ٥]. - والقول بوجوب العمرة على أهل مكة؛ قول ضعيف جدًّا، مخالف للسنة الثابتة، ولهذا كان أصح الطريقين عن أحمد: أن أهل مكة لا عمرة عليهم رواية واحدة، وفي غيرهم روايتان، وهي طريقة أبي محمد المقدسي. وطريقة أبي البركات: في العمرة ثلاث روايات، ثالثها: تجب على غير أهل مكة. [اختيارات البعلي ص ١٧٠].

(١) وهي رواية عن أحمد. والمذهب: أنها واجبة. ينظر: الإنصاف ٣/ ٣٨٧

1 / 163