113

Rituels du pèlerinage

إهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت

Chercheur

د. أنس بن عادل اليتامى

Maison d'édition

دار ركائز للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Lieu d'édition

الكويت

Genres

التعريفِ (١)، بلْ هذَا الطوافُ هُو (٢) السُّنَّةُ في حَقِّهِ؛ كمَا فَعَلَ الصحابةُ معَ النبيِّ ﷺ.
فإذَا طافَ طواف الإفاضةِ (٣): فقدْ حَلَّ له كلُّ شيءٍ؛ النساءُ وغيرُ النساءِ.
وليسَ بِمِنًى صلاةُ عيدٍ، بل رَمْيُ جمرةِ العقبةِ لهم كصلاةِ العِيدِ لِأَهْلِ الأمصارِ، والنبيُّ ﷺ لم يُصَلِّ جمعةً ولَا عيدًا في السفر (٤)، لا بمكة ولا غير مكة (٥)، بلْ كانتْ خُطْبَتُهُ بعرفةَ خطبةَ نُسُكٍ، لا خُطْبَةَ جمعةٍ، ولم يَجْهَرْ بالقراءةِ في الصلاةِ بعرفةَ. (٦)

(١) والمذهب: لا يخلو من أمرين:
أن يكون متمتعًا: فإنه يطوف للقدوم ثم يطوف للزيارة.
أن يكون قارنًا أو مفردًا: فإذا لم يكونا أتيا مكة قبل يوم النحر، ولا طافا للقدوم، فإنهما يبدآن بطواف القدوم قبل طواف الزيارة كالمتمتع، وإذا كانا قد طافا طواف القدوم فيطوفان للزيارة فقط.
واختار ابن قدامة وشيخ الإسلام: لا يطوف للقدوم واحد منهم، قال ابن قدامة: (لا نعلم أحدًا وافق أبا عبد الله على ذلك). ينظر: الإنصاف ٤/ ٤٣.
(٢) في (أ): (هذا).
(٣) قوله: (طواف الإفاضة) هو في (أ) و(ب): (للإفاضة).
(٤) في (د): (في سفره). وسقط من (أ) و(ب).
(٥) قوله: (غير مكة) هو في (ج) و(د): (ولا بعرفة).
(٦) قوله: (بعرفة) سقط من (ب).

1 / 118