Manasik Hajj
مناسك الحج
Numéro d'édition
الرابعة
Année de publication
1419 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Manasik Hajj
Mohammad Sadeq al-Rouhani d. 1444 AHمناسك الحج
Numéro d'édition
الرابعة
Année de publication
1419 AH
بين أن يكون عن شهوة وعن غير شهوة فلو قبلها عن شهوة فعليه كفارة بدنة وأما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
مسألة 227: إذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط الأولى أن يكفر بدم شاة.
4 - مس النساء مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوة، فإن فعل ذلك لزمه كفارة شاة، فإذا لم يكن المس عن شهوة فلا شئ عليه. وإن خرج منه المنى.
5 - النظر إلى المرأة وملاعبتها مسألة 229: إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة، وإذا نظر إلى امرأة أجنبية عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة وإن لم يتمكن منها بقرة
Page 88
Entrez un numéro de page entre 1 - 260