Manasik Hajj
مناسك الحج
Numéro d'édition
الرابعة
Année de publication
1419 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Manasik Hajj
Mohammad Sadeq al-Rouhani d. 1444 AHمناسك الحج
Numéro d'édition
الرابعة
Année de publication
1419 AH
الصحة.
الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر، ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، كما تقدم.
مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي وليس شرطا في تحقق الاحرام على الأظهر. والأحوط أن يكون لبسهما على الطريق المألوف.
مسألة 189: يعتبر في الإزار أن يكون ساترا من السرة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء أن يكون ساترا للمنكبين.
مسألة 190: لو أحرم في قميص جاهلا أو ناسيا نزعه وصح إحرامه، بل الأظهر صحة إحرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالما عامدا، وأما إذا لبسه بعد الاحرام فلا اشكال في صحة إحرامه، ولكن يلزمه عليه شقه واخراجه من تحت.
مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك.
مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في
Page 77
Entrez un numéro de page entre 1 - 260