Manasik Hajj
مناسك الحج
Numéro d'édition
الرابعة
Année de publication
1419 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Manasik Hajj
Mohammad Sadeq al-Rouhani d. 1444 AHمناسك الحج
Numéro d'édition
الرابعة
Année de publication
1419 AH
أولا: يعتبر اتصال العمرة في حج التمتع ووقوعهما في سنة واحدة كما مر، ولا يعتبر ذلك في حج الافراد.
ثانيا: يجب النحر أو الذبح في حج التمتع كما مر ولا يعتبر شئ من ذلك في حج الافراد.
ثالثا: لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع مع الاختيار، على المشهور ويجوز ذلك في حج الافراد، و لكن الأظهر هو الجواز فيهما.
رابعا: إن إحرام حج التمتع يكون بمكة وأما الاحرام في حج الافراد فهو من أحد المواقيت الآتية.
خامسا: يجب تقديم عمرة التمتع على حجة، ولا يعتبر ذلك في حج الافراد.
سادسا: يكره بعد إحرام حج التمتع الطواف المندوب على الأظهر ويجوز ذلك في حج الافراد. بلا كراهية.
مسألة 159: إذا أحرم لحج الافراد ندبا جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتع، إلا فيما إذا لبى بعد السعي، فليس له العدول حينئذ إلى التمتع.
Page 62
Entrez un numéro de page entre 1 - 260