فصل: في النيابة مسألة 103: يعتبر في النائب أمور:
الأول: البلوغ، فلا يجزئ حج الصبي من غيره في حجة الاسلام وغيرها من الحج الواجب والحج المندوب وإن كان الصبي مميزا.
الثاني: العقل، فلا تجزئ استنابة المجنون، سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقا أم كان أدواريا إذا كان العمل في دور جنونه، وأما السفيه فلا بأس باستنابته.
الثالث: الايمان، فلا عبرة بنيابة غير المؤمن، وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا.
الرابع: أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحجة الاسلام في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه، ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلا بالوجوب أو غافلا عنه.
مسألة 104: لا يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه إحراز
Page 41