من مال الميت، ولكن ذمة الميت تفرغ من الحج بعمل الأجير.
مسألة 85: إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده، كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف مثلا وجب العمل بها.
مسألة 86: إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجة الاسلام و عين الأجرة لزم العمل بها، وتخرج من الأصل إن لم تزد على أجرة المثل، وإلا كان الزائد من الثلث.
مسألة 87: إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي إن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه اخراجه أولا وصرف الباقي في سبيل الحج، فإن كان الموصي به حجة الاسلام، وإلا صرف الباقي في وجوه البر.
مسألة 88: إذا وجب الاستئجار للحج عن الميت بوصية أو بغير وصية، وأهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف المال ضمنه ويجب عليه الاستئجار من ماله.
مسألة 89: إذا علم استقرار الحج على الميت وشك في أدائه وجب القضاء عنه، ويخرج من أصل المال.
Page 36